الشيخ فاضل اللنكراني

292

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 1 : إنّما يشرّع اللعان في مقامين : أحدهما : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا . ثانيهما : فيما إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به ( 1 ) . مسألة 2 : لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ، ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بإخبار ثقة . نعم يجوز مع اليقين ، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بيّنة ، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها ، إلَّا إذا أوقع اللَّعان الجامعة للشروط الآتية ، فيدرأ عنه الحدّ ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 185 ح 646 ، الاستبصار : 3 / 371 ح 1324 ، الوسائل : 22 / 429 ، كتاب اللعان ب 9 ح 2 . ( 2 ) الوافي : 22 / 963 .